كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٢

وأمسكوا من أجل ذا هناكا عن الطواف فافهمن ذاكا فانزل الآله آية الصفا والمروة الحسنى بأن يطوّفا وقيل بل كان أساف رجلا وامرأة نايلة قد نقلا قد زينا في الكعبة المعظمه وحجرين مسخا لتعلمه عقوبة عاجلة وردعـ للغير إن يفعل تلك الشنعا للاتاظ جُعِلا هناكا وعبرة لفاعل كذاكا وحينما طال عليهما الزمن قد عُبدا وذاك في قول الحسن ينسبه البحر الى أهل الكتب والواحدي عنه رواه في الأدب والله قادر على أن يفعلا كذاك في الكل ولم يمهلا لكن قضت حكمته عز وجل أخذ الورى بما جَنَوا على مهل ثم استلام الركن من تمام عمرتنا قد جاء عن أعلام فاستلم الركن اليماني باليد وقبلت واجتهد ان أمكن التقبيل أو فلتشر اليه من بعد لذاك الحجر وكرهوا الزحام وهو ظاهر وحكمة الرفق له تناصر والدين يسر لم يكن معسرا والله فاعبد ليس ذاك الحجرا وان تزاحم تؤذ للضعيف وهو مخالف هدى التخفيف فان وجدت خلوة فاستلم أولا فكبر وامض عنه تسلم قال الامام ان الاستلاما من غير تقبيل فلا ملاما لكن في تقبيله خيراً جلل اليه قد أشار صفوة الرسل لكن له مع ربنا أعلا قدر

33333

وأنت تدرى أن هذاك حج عظمة الله الولي الأكبر وهو

ـه بفـ

الذي منه الأمور تصدر

والكل خلق الله ما شاء افترض وماً على عباده لا يعترض فالحاج والمحجوج خلق الله كلفنا ذاك بلا اشتباه فلتفعلوا هذا وهذاك دعوا وذاك للورى هو التشرع والكل من إلهنا اختباره والله أدرى بالذي نختاره

-

102

-