كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٤

والدين والدنيا على تنافي في مثل هذا دون ما خلاف

من

لأنه

يجب

ميسور

هدبه ولا ستغرب

وذو تمتع عليـ ذلك في نص الكتاب قد ورد يلوح كالبدر هداه المعتمد وغير واجد لهدي صاما ثلاثة في حجه تماما وهي يقال سابع الحج إلى تاسعه في عرفات أكملا وذاك إن في أشهر الحج وقع تمتع منه فهدي قد شرع ومرَّ ذاك بالبيان الكامل محققا بواضح الدلايل كان قد أحل للتمتع وراح للمنزل للتوسع حل له ما كان قبل حَرُما. حيث قضى ما كان يوماً لزما حلت له النساء والمخيط حل والطيب والرأس يغطى فاحتفل من ذلك الأمر خرج فما عليه حين حل من حرج أما أخو الحج فلا يحل له الا عقيب النحر قال الكلمه ومن يسق للهدي حين اعتمرا فذاك كالقارن عند البصرا والحلق والتقصير إحلال علم مثل السلام للصلاة قد ختم فان يسلم ذلك المصلي ــن الصلاة خارج للحل أما النسا تقصرن الشعرا بقدر الاصبعين عند البصرا وقيل قدر أربع الأصابع ذلك محدود بنص الشارع ليس لها الحلق وليس من مرا بل النسا تقصرن الشعرا وقدم الأيمن في الحلق كما قد سَنَّ ذلك الأمين فاعلما واستقبل القبلة عند الحلق ومثله قصيره في الحق من ديننا هنا وقع فقف به كما الآله قد شرع وأصلع الراس ومعدم الشعر يمر بالآلة أي على الشعر على أصوله وذاك قد كفى إحلاله به هنا قد عرفا

لأنه

104

-

-