كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٥

الاحرام للحج

}

ومن قضى واجب تلك العمرة وقام للحج يقصد مثـ يحرم بالحج متى الشهر دخل وكان للهلال أي قد استهل

وقيل بل يحرم يوم الترويه وهو الشهير عندهم لتدريه وذلك الثامن من ذي الحجة يعرفه بذاك كل الأمة وان تشا الاحرام فلتغتسل ثم توضا للمرام الأكمل والبس ثياباً كن للاحرام وطف بذاك البيت للتمام سبعة أشواط تطوف كامله وسنة الطواف وهي نافله ترکعه بركعتين فاعلما كما مضى في عُمرة متمما ولم يكن هذا الطواف قد وجب لكنه في الدين أمر مستحب واجهر أخي ها هنا بالتلبيه وناد مولاك متى تلبيه تنفي الشريك عنه وهو منتفي وتُثبت الحمد له فلتعرف بحجة تمامها عليك رباه مع بلاغها قد رويا وذلك الاحرام بالبطحاء قد استحبه أولو الذكاء من مسجد الجن تقول العلما أو حوله والقصد فيه علما وقيل بل من تحت ميزاب يرى بعضهم وقد حكاه أثرا أو اي موضع من المسجد صح إحرامه في حرم طراً صلح وبالطواف عندهم بالصدر يعرفه كل مهذب سري وبالطواف ودع البيت العلي وراح للحج الأجل الاكمل وذا الطواف عندهم بالصدر يعرفه كل مهذب سري واقصد منى سيراً لنيل الأرب واجمع بها العصرين ياذا تصب وكذا العشاءين هناك صلِّ والفجر في قول أتى للكل وابق بها الى طلوع الشمس لا تكون قبله هنا مرتحلا ولا طواف بعد احرام يقع لكنه قبل الطواف قد شرع

-