كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٦

وليس ذاك بخلاف

ولا تقف دون منى ولا ولا لكن اليها تذهبن عجلا وتمشين في الطريق الأعظم لا غيره كفعل بعض الغشم الا اذا يمنع منه منه مانع فذاك لا تحجره الشرايع أعنى لدى المانع فالعذر وقع والعفو في الاعذار أمر قد شرع يعـ لكنه امتثال ما قال الأثر وهل على مجاوز يوماً منى قبل طلوع الشمس تكفير هنا وحدها مجتمع الماء عُلم رهي حياض أمرها لم ينبهم ينصب فيها الماء من ذاك اللجل وهو يمين ذاهب الى المحل أعنى محل الحج ياذا عرفه يكون باليمين مع من عرفه وامض ملبياً لمولاك العلي فانه السنة عند الكمل

فأنت في عبادة والتلبيه سنتها فأدها بالتوفي وعندما تطلع شمس تاسع عليك في منى لأمر الشارع فقم بقصد ونشاط همة لعرفات لأداء الحجة

-

??

|