الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٩ويخطب الناس بما كان حضر من خطبة دلت على الدين البشر
يبينن لهم أمور الحج
Go.
في
خطبته على المرام على المرام الأشرف ويذكر المفروض والمسنونا والمستح حب لهم مُبينـ وما به تلزم في الحكم الدما وما عليهم ها هنا قد حرما والقصر للخارج عن أميال أوطانه قطعاً بلا جدال في عرفات يقصر المكي لا في غيرها على مقال أصلا لكنه حال الرجوع يقصر أو بدخل الأوطان وهو الأظهر وقيل بل يقصر حتى في منى واطنها حكاه بعض الفطنا وهكذا في جمع اي مع عرفه قول رواه بعض من قد عرفه وعله هنا يخص ذاك لا يلزم فيه الفرسخان فاحفلا والفرسخان عندنا حد السفر وقد عرفت ذاك مما قد غبر وواقف قبل الزوال أبطلا لحجة عند جميع العقلا الا اذا استمر واقفاً … الى آخر ذاك الوقت قول نقلا كان قد أفاضا قبل الغروب قد غدا فياضا ذلك عندنا ومالك وقع وذاك سنة الذي الدينَ شَرَع وقيل جاز وعلى ذاك دم لأنه التقصير فيه يعلم وقيل بل جاز وليس من دم يرويه في الآثار كل عيلم وقيل للناسي وذى عذر عُلم لكنه يلزم ذين قيل دم وأدرك الحج الذى قد أدركا شيئا من الشمس أراه مدركا وقيل بل مالم تر الفجر سطع ذلك في نص حديث قد رفع وذاك في حق الذي كان أتى من البعيد فيه هذا ثبتا وقيل بل لغيره ان كانا تهاون هناك منه منه بانا لكنه استدركه سريعا فيه الخلاف قد أتى مرفوعا
وهكذا
من
وهو على الأصل الضعيف منبني وقد عرفته جليا فافط
ــن
فهو كمن قبل الغروب قد رحل من عرفات عند قادة العمل
109
-
-