كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٠

ورد

بعض يرى بطلان ذاك الفعل معتمداً على جليل أصل وبعضهم يرى له التوسيعا كما أتى فى خبر مرفوعا يقول مالم يطلع الفجر فقد أدرك حجه بتعميم وليس للتخصيص من دليل كذاك قال أهل هذا القول وذاك من توسيع ذي الجلال على عبـ اده بهذا الحال واكثر التسبيح والتحميدا وهكذا التهليل والتمجيدا واكثر التكبير والثنا على مولاك اخلاصاً وزك العملا واكثر الصلاة والسلام على الذي قد أنقذ الأناما وادع لدنياك وأخراك هنا ثم ألح بالدعاء معلنا وذاك من بعد الصلاة فاعلما فقدم الصلاة والقصر الزما وهل تقدم الصلاة قبل أن تزول تلك الشمس ترخيص زكن لو لم تكن مسبوقة بخطبة فهي على خلاف أمر الجمعة الامام سراً فاعلما كمثل مافي الظهر عند

جو

العلما

فهي على التحقيق ظهر دون ما شك فما التقييد شيء فاعلما لكنهم قد ذكروه في الأثر فجئت بالمقول مع أهل النظر والاغتسال مستحب فاغتسل في عرفات فهو تنظيف عقل وذاك مطلوب على الدوام وانه الجمال للأنام وحايض لها الوقوف قد ثبت والنفسا حسب أدلة أتت وهكذا أخو جنابة يقف والطهر أولى عند أحرار السلف وهل صلاة من يصلي بدلا يجمعها هنا فعندي الحق لا أعنى متى عليهم تنتقض جماعة لناقض اد تعرض واستقبل القبلة في الدعاء وذاك في كل مقام جاءي واقرا المثانى وهو باستحباب وساير الآي من الكتاب تبرکاً به ونعم الذكر به ينور يا أخي الفكر وبعده بساير الأدعية وهكذا الارشاد للبريـ

110