كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٦

وبعضهم

لذاك مطلقا

والحق ما قدمته والغير دع

311

لكنا عن جاهل يستـ لأنه للحق جهلاً ينكر وبقيود البطل ايضا يجمح

منع

واحدة فاحتفلا

ثم على الجهل تراه والدين يسر والاله أرح بنا وباليسر علينا وبأذان واحـ د تصلى جمعاً الى إقامتين فعلا وبأذان واحد قيل إلى اقامة والشافعي وأحمد والثورى قالوا بذا قد جاء في المأثور ولم يكن بين الصلاتين انتقل نبينا في الموضعين فاحتفل ونقل ابن المنذر الاجماعا أيضا على الترك ولا نزاعا وذاك فيما قيل بالمزدلفه والنفل للجمع مخل فاعرفه وما رووه عن أبي عبيدة فانه المتروك عند الأمة ولم يكن أبو عبيدة به منفرداً فيما أرى فانتبه وان يكن في الجامع الصحيح قد جاء في مذهبه الرجيح فانه قال به البخاري عن ابن مسعود فلا تمار قد قال صلى ركعتين ودعا أي بعشائه الى أن شبعا وقام للصلاة آمراً رجل يؤذنن ثم أقام ذا الرجل كن صحبنا على خلاف ذلك في الأسلاف والأخلاف بعض صحبنا من المغار المغاربه قال بنفل والبعاد صاحبه

بينهما شيئا وذا في المذهب

لأنه لم يك سبح والشاهد المشهود هذا وكفى لأنهم يتبعون المصطف لو كان ذاك المصطفى قد انتفل لانتفلوا كلهم بلا جدال هذا هو الصحيح لا سواه وان يكن حكاه حكاه من وبت ملبياً وداعياً ولا تفتر اذا تقدر وادع ذا العلا وأول الفجر فصل والتقط لجمرة العقبة منها وانخرط والدفع من جمع خلاف الدفع من عرفات قد أتى فى الشرع

1

-

116

-