كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٨

الفضلا

وتارك الكل دم منفرد عليه عندهم فلا تعدد مثل جوارح تكون في البشر قصاصها على انفراد قد شهر أو قُتِل الانسان دفعة فقل واحدة تلزم في كل رجل وقيل بل يفسد حجه اعلما لما رواه في المقام العلما من لم يكن أدرك جمعاً لم يصح حج له على الدليل المتضح بل للذى أدركها مع الورى ثم أفاض عندهم قد ذكرا والترك للدعاء كالذهاب قبل ضياء الفجر للأصحاب وقيل بل يجزي المبيت فاعلما لنحو نصف الليل قول عُلما وقيل بل ان لم يصل الفجر في جمع دم يلزمه غير وان يبت بها وراح بعدما ضياء فجره أزاح الظلمـ وعاد أيضاً وهنا صلى فلا دم يقول فيه بعض وقيل من حط الرحال وذكر لِلَّهِ لا شيء عليه في الأثر لو أنه حالاً تراه ارتحلا بعد النزول ولذكر فعلا وقيل بل هذا ضعيف في النظر ضعفه بعض فطاحل الأثر ولابث بها قبيل قبيل الفج لو ساعة وقد أتى بالذكر ثم مبيته مبيته هنا ولا خفـ وذاك في المعقول أمر عرفا ولا صلاة سنة هنا نرى خلاف ما يراه بعض البُصَرا وهو أبو عبيدة الامام ومن له أقرت الأعلام رواه عنه قادة فطاحل أيمة جهابذ عباهل وهو على خلاف فعل المصطفى كما حكى ذلك أرباب الوفا والقطب قد روى لهذا في الذهب وقد حكوه عنه أيضا في الكتب ولست أدري للذي دل له حتى لأرباب النهي ننقله بل الذى رووه في الأخبار ترك لها قد جاء في الأسفار وواظب الهادى عليهما ورد في غير جمع وهو أصل يعتمد ومفرد كلا بوقته هنا أخطأ عند العلماء الفطنا

-

118

-