كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٤

أو أنه كالجوز في نقل وقع نقل وقع أو كل ذاك جايز كذا سمع

قدمته عن

الهداة العلما

وانها تكون من جمع كما ومن رماها بحصى الحل فقل يعيده لبطل ما كان فعل كذاك باقي الرمي فافهم لا تظن تخصيص رمي دون رمي يافطن وعندما رمى له الحلال حل الا الجماع ثم طيب قد حظل وهكذا الصيد حرام فاعلما الى انقضا الرمي تقول العلما وقيل لا يحل حتى يحلقا أعني النسا والصيد قول حققا ان وقع الحلق فذاك حل دون النسا والصيد لا يحل لكن اذا ما طفت للافاضة وهو طواف كان للزيارة فها هنا الحل تراه قد کمل وسوف يأتيك بتحقيق الكمل والجهر بالتكبير عند الرمي صح فاجهر اذا كبرت جهراً متضح وجايز يلقط من أرض الحرم أعنى حصى الرمي ومن هنا لزم وجاز أن ينوب عنك النايب فى الرمي قول في المقام صايب ان وقعت صرورة على أحد تعجزه عن رميه ولا فند والمنع في الطواف جاء في الأثر فلا يطوف بشر أي عن بشر بل يُحمل الانسان في الطواف فاحمله أي في ذلك المطاف وان يمت طاف القريب عنه فالموت عفو الله عنه صح

-

124

-