الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٠ولا يصح
الرجوع الى منى لتتميم رمي الجمرات
ون
ال
ثبتا
وعندما قضيت للافاضة مؤدِّياً لواجب الزيارة فارجع الى منى لتتميم العمل وذاك من سنة صفوة الرسل فهو الذي مهد للطريق وأخرج الناس وأخرج الناس من المضيق الى فضاء الحق والهداية أخرجنا من ظلم الغوايه صلى عليه الله ذو الجلال وآله القادة خير ان تبيت يافتي بمكة فالمنع شرعاً ومن يبت بمكة عليه دم کلهم به عليه قد حكم اذ يلزم المبيت في ليالي بها في واضح الأقوال ورخص المختار للرعاة مبيتهم وذى الضروريات كذي سقاية وأرباب الضرر يرمون عند الناس في نص الخبر يرمون يوم النحر جمر العقبه وبعد يوم النحر أيضا أوجبه بعد زوال الشمس عند الناس يرمونها بدون ما التباس ترخيص من الهادى وقع لهؤلاء هكذا لنا وثالث الايام يرمون وقد ئم هنا الواجب من رمي وذاك يوم النفر والجميع أيام تشريق حكى الربيع ولا يجوز أن ييت أحد في مكة تلك الليالي فابعدوا وان تكن فعلت يلزم الدم الدم شرعاً لكل ليلة يقدّم ذاك صح من قول النبي وفعله كما روي في المذهب أعنى المبيت بليلات مني ولست أعني الدم فافهم ما هنا والدم عندهم عليه رتبا وجوبه وهو صحيح وجبـ وجاءت الرخصة للعباس لأنه الساقي غداً للناس وبعضهم قد قال معه آله وبعضهم قال كذا رجاله وبعضهم عمم ذاك مطلقا للاضطرار وهو عذر سبقا وقيل في الرعاة مهما فاتهم رمي بيوم النحر من بياتهم
ذلك
وجوب
رفع
بعد
-
13
-