كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣١

يرمون بعده غداً لما مضى وذلك اليوم الذي قد عرضا فان بدا لهم هناك مقصد فليذهبوا كذاك أيضا يوجد وذا هو الأول من ذا النفر والثاني بعده بيوم فادر يرمونه مع الأنام وه ئم سبيل الكل فيما عندنا والمالكيون هنا قد أوجبوا أيضا دماً إلا الرعا فليذهبوا وهكذا سقاية تستشـ كعندنا لمعنى

والرمي أيضا للجمار رتبا أولها التي على الشرق احسبا وبعدها الوسطى على اليمين تجعلها وارم على يقين وبعدها التي باسم العقبه ترمي وكبر وهو حق أوجبه لكل رمية هنا تكبيره لازمة في حقها كبيره وهكذا ثلاثة الأيام الا اذا تعجل للمشام ومذ رميت الجمرة الأخيره لا تقفن واذهب على تكبيره وكن حليف الذكر دايماً ولا تفتر إذا أمكن والق الكسلا وكل جمرة بسـ ترمي ثلاثة الأيام حكم عما وقد رميت السبع يوم النحر لجمرة العقبة دون نكر فتم ذاك الرمي سبعين عدد كاملة وأمرها عنك نفد وهي مواضع على التحقيق على التحقيق تدعى بذاك المقصد الحقيقي ولارتفاعها به تسمـي والجمر للنار فراع الأسما ورميها بعد الزوال يشرع خلاف يوم النحر قول يرفع هكذا في كل يوم رميك في الثالث أمر قد علم والبدء بالشرقية المرميه وبعدها الوسطى به مرميـ واختم بحمرة باسم العقبه تعرف هكذا هنا مرتبه والعكس هل تلزمنا فيه الدما قيل نعم وقيل لما تلزما أعاد الرمي محتاطاً فقد جاء بأوثق الأمور واجتهد وسنة تكبيرنا هنا فلا نتركه ومر هذا فاقبلا

ومن

حتى يتم

131

-