كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

لان

العلما ثلاثة

وأول التطهير الاستجمار كمثل ماقد سنه المختار وذاك الاستجمار بالاحجار لانها تسمى بالجمار قد أمر الهادى بها فيما شرع قولا وفعلا وله الناس تبع وكل مايكون في معنى الحجر ـن كل جامد يجوز كالمدر وما يكون نحو مطلق الخشب أو خزف فالتزمن فيه الادب ولا يجوز بالحديد عندنا أو بزجاج حيث كان معدنا هذا أملس لا يذهب قذارة هناك كانت تلزب والسنة الايتار حسبما ورد والخلف في المجزي لنا من العدد وأشهر الأقوال عند فكن لها ملتزما وقيل ذو ثلاثة الوجوه قد يكون مثلها ويجزى ان وجد وقيل بل يلزم ذاك العدد كمثل ماصح بذاك السند وقيل بل تلزم منه التنقيه ان حصلت ولو بفرد مجزيه والامتثال حاصل لتعلما والغرض الشرعى ذلك فاعلما الاترى ان لم تكن تجزى لنا ثلاثة الاحجار فيما قد عنا هلا نزيد أو يزول النجس هذا هو الواضح فيما أسسوا وقيل يكفى الحجران فاعلما عن النبي قد رواه العلما قالوا قد استجمر باثنين فصح ذلك كافيا وفعله أصح لانه لم يطلب المزيدا وروثة رمى بها بعيدا وقيل ذاك من خصوصياته فتلزم الثلاث في أثباته وقيل بل إن أمكن الثلاثه فليذهبن بكلها أحداثه أو أنه بالحجرين يكتفى من دون ذا وهي احتمالات تفى وذاك للغايط عند العلما خص به عرفا لهم قد علما والبول فيه العرف بالاستبرا وهو زوال ما بذاك المجرى المنشف من الجمار أو بنحو الخزف

بكل ممكن من

-

109

-