الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٠تعددت
محققا
ماجاز في الغايط في البول ثبت جوازه لكن ولو اذ لم يكن في البول تحديد وقع حدا وعدا يلزمن ان يتبع فهو مخالف لأمر الغايط اذ لم يجء بتلكم الشرايط لانه ماء هناك قد جرى يكاد لم ينقطعن لو عصرا لذاك جاء الحكم فيه مطلقا فافهم فقد نظمته فلا ترى الغايط بعد ما انقطع والبول قد تراه أيضا قد نبع ولم يجز بالروث الاستجمار ولا العظام نصت الآثار لان ذلك قد رماه الشارع حينئذ لرميه نسارع والخلف في علة ذاك المنع لاى حكمة أتت في الشرع فقيل ان العظم زاد الجن والروث للدواب معهم يغني والروث ركس قال فيه المصطفى فهو طعام هكذا قد وصفا وقيل بل علة ذاك انها نجاسة الروث لتعلمنها لقوله ركس وذلك النجس ولا يزيل للنجاسات النجس وقيل بل علة ذاك لم ترد بل ورد النهي لنا ولا فند
110
-
١١٠ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.