الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١١أحترام القبلة
وحيث للقبة شان للقبة شان يعلم جاء به القرآن نص محكم
وسنة الهادى كذاك فاعرفا وفعل هادينا الامام المصطفى وكونها وجهتنا وجهتنا ولامرا في سفر أو حضر فاعتبرا فمذهب للاخبثين يلزمه يحترم القبلة بل نلزمه ليس له يحل أن يستقبلا قبلتنا عند إراقة الخلا وقيل ذاك خص بالصحارى ونحوها من ساير القفار وفى البيوت قيل ليس باس متى بها يستترن الناس لانه حال هناك حائل كمثل ما حققه الأفاضل رواه جابر عن البحر الخضم أعنى ابن عباس إمامنا العلم
رأى النبي بين
مستدبرا للكعبة
لبنتين مستقبلا لاحدى القبلتين
المعظمه مستقبلا قبلته
رواه الفقها
المقدمه
كذاكا
لذا ابن عباس أباح ذاكا كما قد جعل الفعل مخصصا لما قد قاله المختار أيضا فاعلما
وحمل النهى على الصحارى ومطلق الفضا من القفار وذاهو المذهب عند الأكثر منا ومن خالفنا في الأثر وقال قوم فيه بالتحريم مثل أبي حنيفة العلي وهكذا أحمد كابن العربي وكلهم ليسوا رجال المذهب وقال قوم بالجواز مطلقا ومنهم داود فيما حققا ومنهم عروة والصديقه فيما رووه واطلبن تحقيقه تعللوا بانه اذا اعترض هذا وذاك فالرجوع مفترض
نرجع للاباحة الأصليه بذاك تعليلهم القضيـ وبعضهم ينهى عن استقبالها فقط فيما جاء من أقوالها
111
-