كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٧

فتنقض الحايض شعرها أتى وهكذا تمتشطن يافتى والنقض فهو الحل للظفاير والمشط تسريح لشعر شاهر وقد مضى في قولنا محررا سيناً موضحاً مقررا تغتسلن ن تحرم مُهلة وذاك أمر يلزم

وعندم

بذا نبينا أبا بكر أمر في شأن أسماء كما جاء الخبر

-

147 -

-