الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧فتنقض الحايض شعرها أتى وهكذا تمتشطن يافتى والنقض فهو الحل للظفاير والمشط تسريح لشعر شاهر وقد مضى في قولنا محررا سيناً موضحاً مقررا تغتسلن ن تحرم مُهلة وذاك أمر يلزم
وعندم
بذا نبينا أبا بكر أمر في شأن أسماء كما جاء الخبر
-
147 -
-
١٬١٠٣ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.