الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٨من
بيان ما يحل من الصيد للمحرم وما يحرم
حكمة الله الاله الحكم أحل ما شاء لقصد مبرم وهكذا ما شاء أيضا حَرَّما وهو ابتلاء للعباد فاعلما لم يترك الخلق سدى كالهمل بغير أمر منه بل لم يهمل لكنه كلفهـ كلفهم بما أمـ وفاز من بأمره قد ازدجر وقد نهى الأنام عن أشياء معروفة تذكر في الأنباء من ذاك صيد البر مادمنا حُرم فانه قطعاً على الكل حَرُم تحريمه في النص جاء يزهر كالشهب بل ذلك منها أنور والعلماء اختلفوا ولا خفا كل يميل نحو ما قد عرفا فقال قوم وعليه العمـ العمل مع صحبنا بأن ذاك يحظل وذاك منسوب الى نجل عمر وابن عباس الامام المعتبر وهكذا يذكر عن علي والليث مع اسحاق والثوري وقد روى الربيع في صحيحه قضية الحِمار في توضيحه أهدي للنبي بالأبواء وكان وحشياً بلا امتراء فردّه على الذي أهداه اذ كان في احرامه وافاه وقال بالجواز آخرونا فهم لذاك اللحم يأكلونا قالوا بذاك مطلقاً وقد نُسب ذاك لأهل كوفة ولا عـ وهكذا طايفة من السلف قايلة بذاك في نقل عرف وبعضهم مالم يصد له يحل وما لأجله يصاد قد حظل وذاك تفصيل لهم قد جمعوا به لما في الاختلاف يرفع وترك أكله - احتياطاً أحسن من غير تحريم لما قد عينوا والمذهب التحريم لا سواه كمثل ما قدمته أراه وقد مضى هذا بتحقيق جلي فيما أحل سابقاً فاحتفل ولا نعيد ما هناك قد سبق فالحق لا يزال طول الدهر حق وذاك أنشودة أحرار الورى وبغية الأبرار دون ما امترا
-
148
-