كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٩

وحل صيد البحر في الاحرام وهو مقال القادة الأعلام وآكل لصيد بر محرما قيمته عليه عند العلما ان كان غيره لذاك صادا ثم الجزا إذا غدا مصطادا وذاك فوق قيمة الذي أكل لأنه خالف فيما قد فعل وذلك الجزا هو الكفاره جاءت بها صرايح العباره ولم يكن في الأكل آكلاً نجس وقيل بل ذلك في الحكم نجس ككف صايم عن الأكل وقع تعبداً عليه ذو تعبداً عليه ذو الآلا شرع أما الطعام والشراب كانا حلين طاهرين ع البيانا وانما النهي عليهما عرض من خارج وذاك حل قد رفض كذاك هذا في اعتبار العلما وهو الصحيح وبه فلتحكما كفارة الاكل بلا اصطياد عندهـ

خفيف

المراد

الأمجاد

لكنها تكفير الاصطياد مغلظ في ـظ في نظـ والفرق ظاهر تراه العلما فالاصطياد ردُّ أمر لزما أو أنه منتهك بما فعل ولا كذاك من له يوماً أكل وقال صحب مالك ما ذبحا يوماً أخو الاحرام لما يصلحا ذلك كالميتة أو ما صادا بكلبه اذ رام الاصطيادا ذلك كالميتة ليس يؤكل في الحل والحرم على ما أصلوا جزا على الذي منه أكل لأنه الميتة عنهم نقل قالوا ولو ذكاه في الآثار كذا لأجله اصطياد جازي وما هنا لأجله قد ذبحا بأمره فذاك لما يصلحا أو دون أمره كذاك في الأثر نزاع أهل العلم هذا قد شهر لو ذبح الحلال ذاك فاعلما فأكله عند عندهم قد حرما

ولا

أيضا وغير

محرم كذاك في الآثار عنهم

فافهم

لمحرم وقوله من أجل إِنَّا حُرُم دل على خلاف هذا فاعلموا

ومنشأ النزاع بين العلما

هنا

من المفهوم أيضا فاعلما

-

149

-