كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

وهو

الحسنه

وفى الكتاب ظاهر التخيير بأو كما في الخبر الشهير وفي حديث قال صاع يدفعه لكل مسكين بذاك تنفعه وقيل بل الشاة في بعض الطرق قدمها الهادي هنا والكل حق فقال بعض العلماء تلزم وقيل بل منسوخة لتعلموا وقيل للارشاد لا الوجوب في قول ذاك السيد المحبوب أرشده ليبذل الأفضلا وكان خير الخلق يأتى الأكملا وهو الى ما كان قد أحبا يدعو الورى بل يدعو من أحبا وفى رواية أتى بالفـ بالفرق لستة به هم تصدق ثلاثة من الأصع صح في الاعتبار بالبيان المتضح وقيل أدنى ما هناك قد كفى شاة حكاها العلماء فاعرفا وان يكن جاء هنا بالبقره يحسن ذاك منه بعض ذكره وان يكن جاء هنا بالبدنه فانها أفضل وهي وحالق لغير عذر يفعل كفعل ذى العذر متى ما يجهل فانه أولى بأن يكفرا لأنه العامد فيمـ عقوبة له تقول العلما لأنه مرتکب ما حرما وهكذا مستمتع بالطيب صح إلحاقه به وفى الدهن أصح وهكذا اللباس دون عذر يفعل هذه الأمور فادر أو كان فاعلاً لها للعذر لا محيص عن تكفيره فاحتفلا وكل هدي كان او إطعام يكون بالمحرم ذا لزام فانه يعطي مساكين الحرم كذا به قطب العلوم قد جزم الا الذي يكون هدي محرم يصاب بالاحصار يوماً فاعلم فانه يذبحه حيث حصر كذاك في الآثار في قول شهر والصوم حيث شاء جاء في الأثر الا الذي جاء بتقييد ذكر وقيل نسك المفتدي حيث يشا يذبحه مفرقاً في حيث شا وان يشا أطعم نصف الصاع لكل فردٍ دون ما نزاع

صدرا

-

152

-