الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٥والنسك شاة هكذا مؤثر عنه وانه الامام الاكبر وقال ان الذبح والاطعاما بمكة في الحكم لا الصياما ورأيه ان الحديث بينا أقل ما يجزي بياناً حسنا وقال غيره فأعلاه نرى بدنة عنه هناك تنحرا أوسطه بقرة وفى الأقل شاة هناك تلزمن من فعل والنسك والاطعام يلزمان في مكة والصوم بأي موقف لحكمة النفع لأهل مكة بالنسك والاطعام دون مرية أما الصيام ليس فيه هذا لهم متى كان له ملاذا وقيل كل ذاك لا يقيَّد بموضع اذ لا دليل يوجد ففى الكتاب فدية قد أطلقت ومدعي التقييد يأتى ما ثبـ وقيل صوم عشرة قد قيسا بصوم ذى تمتع ذى تمتع مقيسا وقيس الاطعام على إطعام جزاء صيد عشرة تمام وهو قياس مع وجود النص فغير مقبول بحكم النص من قتل الضباع فالكبش وجب عن كل فرد فرد كبش قد حسب حكم من النبي فيه وردا فلا تكن لحكمة مفندا ــن الصيود تعتبر كذاك جاء ذاك أيضا في خبر
لأنها
وانها من الحلال في الأثر وقيل هذا الحكم جاء عن عمر وفى الغزال قال عنز تلزم وأرنب فيها العناق فاعلموا وجفرة تلزم في اليربوع كذاك قد أثبت في المشروع وتلك ما استغنت عن الرضاع بأكلها من تلكم المراعي أما العناق دونها وقيل بل تكون فوقها كذا بعض نقل وفى النعامة الجزور فاعلما كذاك في السنة عند العلما وهو الذي قال به أيضا عمر والبحر نعم البحر فياض الدرر كذاك عن عثمان أيضا وعلي وجملة من صحب خير مرسل و جملة ممن لهم أيضا أيضا تبع يرفعه من كان للعلم رفع
-
???