كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٦

وعن

والنخعي يقول فيها بالثمن وهو خلاف ما وجدت في السنن وجاء في الأروى وأنثى الوعل تعرف بالأروى وللحق اقبل تلزم فيها للجزا أي بقره ان قتل الأروى له مكفره والظبي فيه الشاة في الجزاء لازمة بدون ما امتراء والشاة في حمامة في الأنـ في مطلق الحمام قيل فانظر وقيل في حمام مكة فقط وليس فى سواه ذاك يشترط وقيل بل حكومة فيما سوى حمام مكة رواه من روى والشاة فيه عن صحابة النبي في كل ذاك تلك حكماً أوجب عطا في كل طير شاة ومع أبي حنيفة القيمات وبيضة الحمام مهما كسرا وكانت الأفراخ فيها تجيرا بدرهم أو لا بنصف درهم بدون أفراخ بذاك فاحكم كذاك أيضا بيضة النعامه فانها كبيضة الحمامه ان كانت الأفراخ أو لم تكن فالحكم هذا فالحكم هذا عندهم فاستيقن وبعضهم وهو محشي الوضع مستغرب له لأصل الوضع لكنه لاحظ ان جاء الأثر يبطل في يبطل في اعتبارنا حظ النظر لا نظر عند ورود الأثر فسلم الأمر ولا تستنكر وقال بعض في جزا الحمام عندهم شييء من الطعام لعله لا يبلغ الهدى هنـ كذاك قد صرح بعض الفطنا كل حمامة بصاع يطع ذلك مسكيناً يقول مسلم وبيضة بنصف صاع قد حكم فيها وحاجب كذاك قد وقد أتى أيضا عن القواعد وانه المعروف بالعوايد عن عمر في جملة من صحب محمد صلى عليه ربي وهكذا عن تابعيهم الأول في بيضة النعام تثمين جعل وقيل فيها صوم يوم واحد كذاك قد حكاه في القواعد وقيل بل إطعام مسكين وقع مسكين وقع وذاك وذاك فيه في مقال قد سمع

جزم