كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٧

وهكذا يروى لنا في الأثر مسلم قدوتنا المعتبر وعن أبي موسى الفقيه الأشعرى حكم أتانا عنهما في الأثر وهكذا البحر ابن عباس الولي يرويه عن خير نبي مرسل وعلى من يقول أي في بيضة نعامة بذاك تلك القيمة يقول ليست تلك صيداً فاعلما تخالفت فيها فحول العلما وعندما صح الدليل الشرع يطل ما سواه أي بالقطع ان الدليل قايد الكرام يقودهم الى رضى السلام وسخلة واجبة في الأرنب وقيل بالعناق عند النجب ومالك فيها وفى اليربوع على خلاف الوارد المسموع ليس يقومان قال إلا بما يجوز هديه فحلا وهكذا ما جاز أن يُضحى به كذاك عنه هذا صحا وذاك فهو الجذع المعروف أو ما فوقه كذاك عنه قد حكوا فالجذع الضان ومثله الثني أعنى من المعز أتى فى السنن أو كان ذلك الثني من إبل أو أنه أو أنه من بقر فاحتفل حجته الهدي الذي يبلغ به لكعبة للنص فيه فانتبه والعلماء اتفقوا في أن مَن قد جعل الهدي عليه يلزمن فليس يجزيه أقل من جذع من هذه الضأن كذا عنه سمع أو الثني مما سواه فاعلما قول لمالك رواه العلما لكن يرده كمثل ما قتل نصاً لنا في الذكر أيضا قد نزل

هذا

وجاء في أولاد ما ذكرنا أولاد مثلهـ أولاد مثلها لتعلم هو المذهب في الايضاح يرفعه في الأوجه الصحاح وفى صغار الصيد فالصغار من هذه جاءت بها الآثار كما عرفت في الكبار يلزم كبارها وهو قياس فاعلموا لقوله (مثل) الذي قد قتلا فالمثل محكوم به على الملا وهو الذي قد جاء عن علي وابن مسعود الفتى الولي

-

167

-