الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٨كذاك عثمان عليه فاعلما والشافعي من فحول العلما ذاك حقيقة لمثل يعتبر وهو الذي عليه أقطاب الأثر
فان
جزور تنحرن عنهم
ففي كبيرة النعام تلزم وفى صغيرة فصيل فاعلما فاعتبر المثل وراع الألزما وفى الضبوب الصاع من طعام يذكر في قواعد في قواعد الاسلام وقيل فيه الجدي عن وهكذا قد ذكروا عن عمرا الورى خير يصح الحكم فهو الألزم وواجب بذاك فيه نحكم وهكذا زيد بذاك قد حكم مع عمر الأمير ذي الشان الأتم قد (جمع الماء ـ يقول ـــ والشجر) حكم جرى منه على عهد عُمَر وذاك فى الواطئ للضب اعلما وصَدعُهُ لظهره قد عُلما ودانقان وجبا في الرخمة وذاك در همان عن تثبت وذاك للخسة فيها تعرف والجبر فيها للأمان يعرف وفى جرادة وفى الذباب الذبابة وقملة كذاك في القرادة وذرة وحلمة في الأثر بقبضة الطعام عند الاكثر بيانه ان الجراد يعـ فقبضة الطعام فيه تلزم لأنه البري فيما يعد وبعضهم يقول فيه تمره عن ابن عباس كذا قد ذكره وقيل بل حكومة وقد ورد ان الجراد فهو بحري يعد نثرة حوت جاء في الأخبار يذكر في النص عن المختار وانه دون ذكاة يؤكل مثل صيود البحر وهو الأمثل ورد أن صيد هذا البحر مالا يعيش في سواه فادر أما الجراد في البراري يسكن ورعيه الأشجار أمر يزكن فليس هذا من صيود البحر وحاله هذا بغير نكر وقمله بحبة قد اجتزى بعضهم وهي أقل في الجزا ودوحة ببدنة ولا مرا ذلك في الآثار قول ذكرا
اي من صيود البر مشهور الأثر
168
-