الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٩لأن مكة حرام في الخبر لا يختلى منها الخلا كذا ذكر وهكذا الاشجار ليست تعضد أمر به يصدع فينا أحمد صلى عليه الله ما صان الحَرَم صاينه وصان فيه للحُرَم ولا يحل صيدها ولا خفا بذاك فيها يعلنن المصطفى وأوسط الأشجار شاة تلزم فيها وفى القضيب قالوا درهم وقيل في العود يكون الدرهم وفى القضيب نصفه لتعلموا وجاء في الأوراق إطعام لزم عن فذة تطعم مسكيناً عُلم في غير ما يزرعه الناس الجزا وقطع ما تزرع شرعاً جوّزا ونابت في الحرم الشريف أي ما يأكل الناس فحل يا أخي وبعضهم كرهه وحرما بعضهـ وللجزاء ألزم وفى السنا المكي ترخيص ورد ينزع والأصل سليم قد عُهد لا يقطع الأصل وليس يقلع كذاك قالوا فيه حين ينزع وقيل ما من قبل الله نبت فمنعه على الصحيح قد ثبت وما نشا من قبل الانسان لا شيء فيه دون ما نكران لأن ذا الجلال قد أباحا إنباته ليجتني والغرس لا تقصد ذاته اعلما بل يقصد النفع به فلتفهما وذا عليه الصحب طراً مع أبي حنيفة وصحي ــع المذهب الا الذي استثناه سيد الورى لعمه العباس دون ما امترا وذا هو الأذخر تُعمل الحُصر منه وتسقيف البيوت قد ذكر ويجتنى الساقط من بنبت الحرم من ورق أو ثمر كما عُلِم وقس على ما جاء في الصيد كما مالم يج طراً وبالمثل احكما ومن قطا وكلما ضارعها حكماً تراه لزما وذا الجزا تدفعه للفقرا أعنى على الخصوص من أم القرى يحكم فيه أي ذَوَ اعَدلٍ فما قد حكما به تراه لزمـ وهو الصحيح في الكتاب قد ورد يفهمه بالطبع أي كل أحد
من
قنفذ
الصلاحا
169