كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٥

و ادخل الحج عليها لا

.

دم قال به القطب الامام الأعظم ومن يكن منها تراه قد خرج يوماً يوماً إلى ميقاته قد الج ومنه بالحج تراه أحرما في دمه جاء خلاف العلما بعض يرى عليه والبعض نفى في أثر الأصحاب جاء فاعرفا

ومن يكن بحجة يوماً أهل وطاف بالسعي ونحوه فعل ثم أحلَّ ذاك للتمت فالهدي للواجد ذاك فاسمع فاعلما كذاك قد رواه بعض العلما

ومعدم الهدي يصوم

للتمتـ

رةٍ في الخبر الشهير

وأشرك السبعة في البعير وبق ولو ييع ثوبه أو يسأل أصحابه في الاعتمار يفعل ليشتري هدية لتنحرا كذاك في الآثار هذا ذكرا وهو دليل للوجوب أگدا فافعل لما كان هنا تأكدا والمصطفى عن أهله أهدى متى کن اعتمرن وهو نص ثبتا لو لم يكن ذلك واجباً لَمَا أهدى النبي عن نسائه اعلما ولا يقال قصد الأفضل في اکرامهن بل وجوبه اعرف وهكذا الجصاص قال مثل ما عليه صحبنا الهداة العلما والحق أنشودة كل مسل فكن مع الحق الجلي الأكرم وان من كان تمتعاً قصد في غير عهد الحج لا دم يعد لكن اذا شاءَ له وان يشا اكثر أو أقل كيفما يشا ما كان لله فلا اسراف في بذل لوجه الله حقا فاعرف الا الذي عنه نهى الشرع العلي لأمره ونهي ونهيه فامتثل

175