الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٦كذاك
هدي المحصر
وحيث ان الحصر منع من قصد لحج بيت الله عنه الحصر صد يمنعه من فعل واجب قصد أداءه وذاك إثم ان وجد وقد يكون الحصر أيضا بالمرض يمنعه اي من أداء المفترض عجز النفقات يحصر وذاك عند العلما لا ينكر وخصه بعض الهداة بالعدو وهو ابن عباس به فلتقتدوا وعل هذا الأصل فيه والمرض عليه قد قيس متى كان عرض قال ابن مسعود الامام العلم والبحر ذلك الامام العيلم ان العدو وكذلك المرض هما شواء ان يكن يوماً مرض يبعث بالدما وبعد النحر يحل من إحرامه فلتدر وذاك مهما كان نحر بالحرم عند أبي حنيفة قول علم كذا أبو يوسف ايضاً وزفر ثم محمد كذاك في الأثر كذلك الثورى يقول فانظر فى أوضح الأقوال عن تبصر وفى المريض غير ذا لابن عمر ان المريض لا يحل ان حصر وذا عليه مالك والشافعي وهكذا الليث فلا تنازع وقيل بالأعد او بالأمراض قد يكون ذاك الحصر في قول ورد لكنه ليس يحل قبل أن يطوف بالبيت وذا قول وهن وذا لابن الزبير ينسب وعروة كذا اليه يذهب وليس هذا عند اهل العلم في شيء من الصحة ياذا فاعرف ولم يكن له موافق علم اذ خالف الأصول عند من فهم والنص للاحصار أيضا أطلقا فافهم لما جاء هدى محققا وكان ذاك في الحديبية لا في غيرها حكماً لهذا نزلا والمنع من ذى الشرك كان قد وقع للمصطفى وصحبه قول رفع ومنشأ الخلاف بين العلما من وارد اللفظ كما قد علما
فالحصر بالعدو كان يعرف والمرض الاحصار فيه فاعرفوا
-
176
-