الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧وحيث كان
سبب الاحصار
وهو العدوّ دون ما انکار فاللفظ للحالين كان قد شمل ذاك بمعناه تراه قد نزل وذ بأصل اللفظ قال العلما فالحكم للمرام كان عمما لو كان ذو الجلال خص حالا لبين القصد له تعالى ومن بكسر قد أصيب او عرج فقد أحل هكذا النص خرج ثم عليه حجة من قابل فافهم أصول هذه المسائل تابعه أبو هريرة الأجل وهكذا البحر وعنهما نقل وقوله أحلّ يعنى جاز له ذلك هكذا يقول النقله ملت المرأة للأزواج فافهم لما قد جاء في المنهاج ليس وقوع ذلك الاحصار فس صده فلا تمار لكن يجوز أن يحل فافهما ما هاهنا لاحظ فيه العلما والعذر ان صح بحصر أو مرض يسقط ما كان هناك مفترض وليس ذاك واسعاً ولا جرم ما كان فوق الوسع لم يكن لزم كذلك المرأة زوجها منع لها عقيب ذلك الشان تدع لذلك الحج ولو قد أحرمت فان حصرها بذاك قد ثبت
وهكذا المديون يحبسنا بدينه في الحصر يدخلن حيث وصوله الى البيت امتنع فعذره بذلك الأمر وقع
وذاك في كل الأمور قد يقع من الفروض ولها العذر ألا ترى ان لم يكن قد قدرا على الصلاة قايماً ولا مرا يصلي قاعداً والا مضطجع مضطجع ويترك الصوم اذ الضر وقع وهكذا باقي الأمور فاعلما سبيلها هذا تراه العلما دع قول من يقول يبقى محرما لعامه القابل فيما وَلِمَا والحصر في العمرة والحج سَوَا وقبل في الحج رواه من روى وعل هذا القول مبني على رأي يرى الوقت لها مطولا فلا تفوت حيث لا وقت منع لها وذا وجه أراه مندفع
177