كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

وفى الحديبية كان أحرما نين ـــرة لتعلما وقد أحل حينما المنع وقع بلا طواف وهو شايع رفع وقد قضاها فهى عمرة القضا من عام قابل قضاء مرتضى وذلك القضاء في ذي القعدة. يرفعه لنا هداة الأمة والحج والعمرة فلتتموا فصح في الأمرين هذا الحكم وقصره يوماً على فرد فلا يسوع في اعتبار كل العقلا فالحصر في الحكم الذين يشمل اذ وقع الحصر وهذا أمثل واختلفوا فى هَدي هذا الحصر فقيل شاة لا سوى فلتدر وقيل ان الهدي خص بالابل والبقر المعروف من هذا الهمل وأول القولين للبحر الأجل والثاني والثاني لابن عمر عنه نقل زوج محمد محمد إمام البرره

وهكذا الصديقة الموقره

الاسلاف

وقيل بل ثلاثة الأصناف تصلح للهدي مع وابل وهكذا من البقر والغنم المعروف جاء في الأثر وذاك قول مالك والشافعي مع زفر فكان عين الواسع كذا أبو حنيفة مثل أبي يوسف قول جاءنا في الكتب وهكذا قال به ابن شبرمه يذكر في الآثار كيما تعلمه والبدن مخصوص به في الابل في قول بعض العلماء الكمل وقيل بل يدخل في البدن البقر وتلك أقوال أتتنا في الأثر واختلفوا في سن ما يكفى على آرائه آرائهم وهاك منها الأمثلا فليس في ثلاثة الأصناف الا الثني أو فوقه فكافي من الضأن فيكفي الجذع كذاك في الجصاص قول يرفع ومالك يقول ليس بكفي الا الثني مطلقا في الوصف وهكذا فصاعداً ولا جرم ذلك قول وهداه قد علم وقيل بل تكفي ذكور الابل أو جذع منها له فاحتفل وهكذا من بقر حيث اتحد حكمهما في أثر لنا ورد

الا

-

178

-