الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٩وكل واحد كفى عن سبعة كذاك قد جاء بنقل مثبت وما عدا ثلاثة الأصناف ليس بهدي دون ما خلاف ومرة أهدى النبي الغنما فكان هدياً سايغاً قد علما
أحمدا
وهكذا عن جابر قد وردا اسنده الى النبي والاشتراك فى الهدايا اختلفا فيه رجال العلم ممن سلفا فقيل في الواجب ذاك ممتنع وذاك قول مالك كذا سمع وجاز عند ذاك في التطوع حيث هو النفل وفيه وسع وجوز الاحناف والشوافع للاشتراك واليه سارعوا وفى الحديبية ذاك قد وقع علماء الحق لا أهل البدع وقوله في نصه ما استيسرا دل على التخفيف عند البصرا والاشتراك فيه تخفيف علم ولطف ذي الجلال أعلا وأتم لا سيما فى (مِن) من التبعيض ما يفهمه فينا الهداة العلما فصح بعض الهدي يجزي فاعرفا واتبع لما عن النبي المصطفى ونحره محله قيل الحرم عن ابن مسعود الامام المحترم كذا ابن عباس وهكذا عطا وهكذا طاوس عنه ضبط كذا مجاهد ومثله الحسن وابن سيرين وذا قول حسن وهكذا الاحناف والثوري ذلك عنهم في الهدى مروي ومالك والشافعي هما على خلاف هذا عنهما قد نقلا موضع ذاك الحصر وما على المحصر شيء فادر حيث يكون الحصر فالنحر يحل وذاك المستطاع فيه فاحتفل دل على الأول انما المحل إسم لشيئين هناك قد جعل للوقت والمكان عند العلما كالدين في محله لتعلما وذاك وقته الذي فيه الطلب فاتضح المحل كاشف الريب لا تحلقوا رءوسكم أو يبلغا محله لكن متى ما بلغا ثم الى البيت العتيق قالا في آية أخرى فع المقالا
محله
-
179
-