كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٠

فلا

وهو لساير الهدايا عمّا فيشملن احصارنا المسمى فاتضح الاجمال في الأولى هنا فافهم كفهم الأولياء الفطنا فان يكن قد جعل الله المحل ها هو البيت العتيق فاحتفل يصح جعلها في غيره أولا فذاك واقع في ضيره وفى جزاء الصيد هدياً بالغا للكعبة الزهرا فع المبالغا ترى صفات الهدي ذاك فاعلما والاسم شامل الجميع فافهما كوصفه الشهرين بالتتابع اي في الصيام دون ما تنازع فالوصف قيد هاهنا ان أهملا فالحكم بالاهمال قطعاً بطلا وهكذا ما كان مثل ذاكا فالحكم للقيد ترى هناكا وهكذا ترى جزاء ذِي الأذى في الحرم الشريف ذاك فانفذا وهو جزاء كاين عن داعي ومثله الحصر بلا نزاع وقوله في الهدي معكوفاً وقع ان يبلغ المحل في النص وضع أداء واجب الفروض والسنن ذاك لا يحل لو كان في الحل يحل ما ذكر صدا عن المحل وارد الزبر وبعضهم ان الحديبية صح في الحل نصفها بنقل متضح ونصفها الآخر كان في الحرم بذاك بعض العلماء قد جزم كان مناخ المصطفى في الحل أما مصلاه فلا عن نقل بل كان ذلك المصلى في الحرم فَعَلَّ ذبحه هناك قد روى لنا هذا الهمام مسور وغيره جاءت بذاك السير وقد رووا ناجِيَةُ بن جندب قال لها دينا إمامنا النبي بذاك قصداً ان تأتى المسلك

وذاك في الصد عن

حينئ

ذ تعي

المسجد عن

المحل

وفى سواه

(إبعث معجب الهدي) لَعَلِّي أدرك بذاك أأخذ في الشعاب والأودية لعلني وعند ذاك المصطفى قد فعلا كذاك

متم

لعلني أذبحه في مَكَّة بعض العلما قد نقلا

وعله أعطاه بعضه وقد قام بنحر بعضه هنا ورد

180

-

-