كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨١

واختلفوا في وقت ذبحه

متي

حنيفة

فقيل ذاك لم يكن موقتا

ومالك والشافعي الأثبت

ثم يحل قيل يوم النحر وقيل بل فيه يكون فادر وهو مقال لأبي حنيف فشا والحل قبل النحر عندهم قالوا له ان يذبحن متى يشا وقيل لا يذبح قبل النحر قال به الثوري أيضا فادر وهكذا قول ابى يوسف محمد في أثر ر لهم سمع وقوله فيه فما استيس) قد دل على اطلاقه ولا فن ظاهرة يعد للتوقيت له وهو وانه من وقته قد أثبتا بذاك تخصيصاً له فيما أتى

يصح

عند

العلما

وجه من

التثبيت

الا بحجة تبين المهما

وذاك لا وليس في حتى تراه بلغا محله من حجة للبلغ لأنه ليس على التوقيت دل وَمَعَنَيَاه سبقا فيما نقل فكل بالغ لذلك الحرم قد بلغ المحل فيما قد علم و ذبح هدي عمرة لم يقع موقتا في النص أيضا فاسمع وانه له متى شاء ذبح ثم يحل للدليـ المتضح والحصر للنبي والأصحاب كان على العمرة في ذا الباب وقد أحلوا هكذا فاتحدا في ذلك الحالان أهل الهدى وقوله لتلك ايضا (قولي حيث حبستني فذا محلي

وذاك في ضباعة قد وردا بنت الزبير قد رووه مسندا معناه ذاك موضع الاحلال يجوز لي فيه بذاك الحال ومحصر من بعد ما أحلا بهديه ذلك أضحى جلا قيل عليه عمرة وحجه وهل على هذا المقال حجه رووه عن نجل جبير يافتي والبحر أيضا هكذا عنه أتى وابن مسعود الفقيه المرتضى ثم مجاهد بذاك قد قضى فان يكن بينهما قد جمعا في أشهر أشهر الحج فهذا وسعا

181