كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٢

من

لكن دم عليه بالجمع اعلما كذاك قال في المقام العُلَما فانه كان أخا تمتع ولا كذاك ان يكن لم يجمع وذاك عن علقمة قد نقلا فاحتفلا وهكذا عن حسن كذاك ابراهيم ثم القاسم ونجل سيرين الفتى وسالم وقد رووا عن ذلك البحر الأجل نقضاً لهذا القول دون ما جدل فالله بالقصاص فينا يأمر أيقبل العدوان وهو ظاهر فحجة بحجة ولا مرَ وهكذا العمرة حين اعتمرا وَحَجة تلزم عند الشعبي وهؤلاء لم يكونوا صحب ذلك ان كان أحل بالدم ولم يحج ذلك العام اعلم أما اذا أحل قبل النحر وزال ذلك الحصار فادر فحج ذاك العام لا عمرة في صنيعه هذا يقول فاعرف فانه الحج عليه يلزم تحلل بعمرة لتعلموا وعندما الحج هنا فات فقل عليه عمرة كذاك قد نقل ذلك للفوات أيضا والدم عليه في الاحصار مع من يعلم به يکون ذلك الاحلال فهو به عندهم حلال ولا يقوم ذاك أي عن عمرة اذ لزمت بالفوت فافهم حجتي ولم ينب أيضا دم عن عمرة هذا الذي عند أبي حنيفة ان كان في الامكان أو في حال عذر فانه من المُحال وهكذا جاعل عمرة إلى فرض فلا دم ينوب بل ولا في ناذر بعمرة ولا خفا بل يلزم النذر كما قد وصفا حينئذ ألزمه الفوات لعمرة جاء لها الاثبات وعمرة تلزم بالفوات لا تفعل قبله لها فاحتفلا لأنها عليه قد ترتبت كيف يقال قبل ذاك أثبتت لعدم الوقت لها والسبب كذاك أيضاً جاءنا في الكتب ثم دم الاحصار جاز يذبح تم به الاحلال حيث يصلح

.

-

182 -

-