كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٣

قبل الفوات باتفاق العلما فدل للاحلال نهريق الدما

مع

لا قايم ذاك مقام عمرة وذاك واضح بغير مرية وجاعل أيضا دم الاحصار مقامها قام بذا المنار وهي بذلك الفوات أوجبت حجته بذاك قد تعطلت ذلك. من يفوته الحج وَجَب عليه مع عمرته هدي يجب وذاك أصل مالك والشافعي قام عليه ذا فلا تنازع عندهما هَدي لاحصار لزم اذ ذاك بالفوات أمر قد علم فلا يقوم بمقام عمرة كذاك قد أثبت أئمة وقول من أجاز صوم المتعة من بعد إحرام بتلك العمرة وقبل يوم النحر والصوم بدل من ذلك الهدي على رأي حصل والهدي لا يجوز قبل النحر ذباحه ما الوجه فيه يجري ذلك أيضا لوجود السبب بعمرة لذاك لم يستغرب فجاز تقديم لبعض الصوم على زمان الذبح دون لوم وليس للمحصر يوجدن سبب أي للزوح عمرة ولا عجب وانما طلوع ذاك الفجر سبه وذاك يوم النحر قبل وقوفه ببطحا عَرَفَه قال به في ذاك من قد عرفه لذاك لم يقم هنالك الدم عن عمرة والأصل هذا فاعلموا أعنى التي تلزم بالفوات وهو جلي جاء عن ثقاة وما حديث من يكون قد كسر أو عرج أصابه أو الخدر فانه قد حل فيه ما بدل على دعاوي القوم عند من عقل اذ لم يكن يذكر للعمرة في ذلك في اعتبار كل منصف لانه لم يذكرن أيضا دما وهل بدون الدم حل علما وان رأيت محصراً لم يجد هدياً فما يصنع في ذا المقصد فقيل لا يحل حتى يجدا اذ شرطه الهدي به تقيَّدا وقيل بل يصوم عشراً كامله ثم يحل والحلال جاز له

-

183

-