كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٤

وقيل بل يحل والدما متى أدركها الوسع هذا قد أتى وفوق وسعه فلا يكلف والله بالعباد منهم أرأف وقيل ان هدي ذى الاحصار جاء به نصا كلام الباري وليس للانسان ان يدلا نصا من الباري بحكم نزلا ولا يقاس ذو النصوص فاعلما بغيره كذا تقول العلما وقايس ذلك قطعاً أثبتا تكفيرنا على قياس قد أتى لأن هدي محصر كفاره عندهم جاءت بها العباره يعفى بها أمر هناك قد وقع على خلاف ما الاله قد شرع ليس لنا أن نثبتن خلاف ما أثبته الله هنا وألزما وترك منصوص واثبات لما تخيل العقل فهذا حرما لا تحلقوا رءوسكم في الذكر قبل بلوغ للحل فادر فمن أباح الحلق كان قد شرع من عند نفسه لما كان ابتدع وهل على قطان مكة ثبت في الحكم إحصار فأنظار أتت وانما احصارهم ان وقعا فهو عن البيت فقط فاسمعا لأن مكة جميعها حَرَم فأين احصارهم بذا الحرم إلا عن الحج فان شا أخرا لآخر الوقت هنا تأخرا عن طيب نفسه بلا إحصار أو فاته الحج لأمر طاري عليه أن يفعل عمرة وقد يكون كالمعتمرين في الصدد فلا يكون محصراً كذا ورد عن بعض قوم أهل رأي يعتمد ومحصر قد ترك الاحلالا حتى فوات الحج فيه .... آلا وبعده أعنى الفوات قد وصل فانه بعمرة قيل يحل ولا يصح الحج بالاحرام أعنى به الأول للمرام وذاك قول الشافعي فاعلما وهكذا الأحناف وقيل بل يصح أن يبقى على إحرامه لعامه اذ يحج أو إن شاء أحل جاز فاترك المراء

عنهم

.

علما

أقبلا

184