كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٥

ثم

على

وذاك قول مالك في الأثر والحل بالعمرة فيه فانظـ فمن أجاز قال ذاك باقي يحله بلا شقاق ومن رأى ذلك بالاحصار منهدماً لم يق في اعتبار وكل قول فله دلايل أوردها الجهابذ العباهل. فلا نطيل في المقام النظما بها ولكن نأخذن الحكما أصولها نشير حذار تطويل به نصير فيسأم القاري لذاك الأمر وانظر مقال العلما عن فكر ما كتبوا ما كتبوه فادر على الجزاف بل بأصل يجري والأصل فهو الحجة المتبعة والأصل فرعه تراه تبعه أنترك العنان في الميدان منطلقاً بدون أمر عاني ومحرم بعمرة تطوعا أو حَجَّة كان بها تطوعا وكان بالاحصار قد أصيبا ومن قضى فهل غدا مصيبا ان كان ذاك الحصر يوماً بالعدو او مرض فيه كذا يؤكد ان كان بالهدي تراه حلا كان القضا عليه فادر الأصلا ومالك والشافعي لم يريا بالمرض الاحصار فيما رويا وفى العدو ان يكن حل فلا قضا عليه حيث كان انتفلا وقالت الاحناف يلزم القضا اذ بالدخول فيه حكمه مضى وفى أتموا الحج والعمرة ما دل على القضا لبعض العلما اذ بالدخول يلزم الاتمام لذا القضا قالت به الأعلام وبالخروج منه يلزم القضا قبل تمامه لما قد عرضا والعذر لا يسقط أمراً وجبا وبالقضا ينحط عند النُجَبا من حيث بالافساد أوجبوا القضا كذاك بالاحصار قول يرتضى وفي الحديث من يكن قد كسرا أو عرج أصابه مقدرا حل وَحَجٌ يلزمن من قابل بدون قيد الفرض مع أفاضل وحيث ما أطلق ذاك الحكما نراه للجميع قطعاً عما

-

-