الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٦لديه من نقل تراه العلما التخصيص فليدل بما ومدعي وليس تخصيص بلا مخصص بل انه أضرب التلصص من والدين لا يصح بالأهواء لكنـ بصادق الأنباء وعندما صح الدليل يعتمد عليه والصحة ليست ترد وأورد الجصاص في أحكامه ما يوضحن لنا دُجى ظلامه والقطب قال نحر هدي المحصر حيث أصيب بالحصار فانظر وذاك عن د اكثر الهداة يذكره بصالح الاثبات وقيل بل يرسله لينحرا في الحرم الشريف دون ما امترا ذلك في وقت مخصص ورد يحل بعده الذي عنه يصد الا النسا والصيد لم يحلا حتى يطوف بعد ذاك فعلا من قابل العام كذاك قد نقل في الذهب الخالص هذا قد عقل وقيل من بعد الطواف فليحل ان كان ذا تمتع قول نقل وان يكن أخا قران أو يكن أفرد بعد النحر حله زكن وذلك النحر بيوم النحر لا غيره على الصحيح فادر أو عمرة يجعله ان فات في مقال قطب العلماء فاعرف ولم تكن له النسا تحل والصيد هكذا فلا يحل حتى يحج هكذا من قابل مذهبنا الحق فلا تجادل وهكذا الاحناف أو إن وجدا في عامه للاعتمار مقصدا أعاد للعمرة دون حظ لو لم تكن تكررت فلتدر اذ لم يكن تكرر هنا وقع فأول الاحرام ضاع وانقطع ذلك كالصلاة مهما تفسد تعاد والتكرير ليس يوجد أو لا تعاد وله ترد أي عمرة القضا لهذا رد ومحضر الامراض ان فات يحل من حجه ان فات وقت قد غفل وقيل ان صح وحج في الذهب أقوالهم قطب الهدى لها كتب وصحح الهدي عليه ينحر هناك أي حيث يراه يحصر
.
-
186
-