الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٧وقيل بل يعثها للحَرَم لأنه محل ذلك الدم ومحرم بالحج ان لم يكن فعمرة أو لا يحل فافطن أي حيثما يحبس فالحل وقع وليس هدي ها هنا أيضاً شرع أو كان هدى عنده ليس يحل حتى يراه بالغاً ذاك المحل ومن يفته الحج أيضاً بالخطا في وقته ان كان فيه غلطا كما اذا يغلط في الأيام أو في الهلال غاب في الغمام فانه کمحصر بالمرض عليه مثل ما هناك فافرض ان يبق محرماً لعام قابل ليس عليه الهدي مع ذا القايل أو حل بالعمرة فالهدي وجب كذاك للقطب الولي في الذهب أو أنه في أشهر الحج أحل بعمرة فالهدي ها هنا حصل هذا وتحقيق الوجوه متضح بكل برهان لتوضيح صلح
187
-
١٬١٤٣ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.