الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣ان الضحايا سنة تعتبر واجبة وذا عليه الأكثر وقيل بل مندوبة ولا جرم ذلك عندنا به الکل جزم ومالك كذاك قال فاعلما وهو الصحيح عند قطب العلما لكنها واجبة على النبي سيدنا الهادي النبي العربي المختار كما بذاك جاءت الأخبار
لذا عليها واظب المخش
وأمره لمن هناك قد
قبل الصلاة ان يعيد في الأصح
ذلك اغراء على الفضائل وحثه لكل فعل كامل ليس على الوجوب دل فاعلما بذاك قد
أو أنها واجبة بنيتـ
او أنها واجبة بالتسميـ
قطب العلما صرح حين نواها لزمت في ذمته
اي حين سماها لكيما تدريه
شخصها بنية الضحيـ لذا الوجوب عند قطب الأمة وقيل ان في العشر سماها تجب بذاك قد صرح بعض فى الكتب وعند حبر العلما لم تجب اعني ابن عباس إمام النجب اذ لم يُضَحَ واشترى لحماً فقط ولم يكن للتضحيات يشترط وهكذا ضحى بلال المرتضى قيل بديك ولذلك ارتضى ولا يقال عله لعس لكنه نفي الوجوب فادر ثم أبو الشعثا اشترى للثمر فاكهة لمقصد لم ينكر أطعم منها الفقرا كما أكل منها كذاك القطب عنه قد نقل وذاك منه بعد بذل الطلب. ولم يجد الا الهزيل فاعجب وعند من أوجبها لا تبدل الا بخيرها متى ما يذل وقيل بل بمثلها ولا خفا فالمثل أصله بذا قد عرفا وقيل لا يبدلها ان لم تصب بتالف لها بأنواع العطب قبل أوانها أصابها التلف كذاك عن بعض الهداة قد عرف وباعث للهدي من بعيد أرسله للحرم المجيـ ليس عليه صفة الاحرام لوارد عن سيد الأنام
-
193
-