كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٤

أرسل بالهدي من المدينة للبيت في نص حديث مثبت لكي يُضحي اي به في النحر في يومه أي بمنى فلتدر هدية لله ذي الجلال ـهِ ذي الجلال تقرباً به بلا جدال كذاك أم المؤمنين تذكر عن النبي جاء هذا الأثر تقول لم يحرم المختار شيئا حلالاً عندما قد ساروا وبعضهم يقول حين تدخل أول شهر الحج أول شهر الحج حرم ينقل أعني ببعض من صفات المحرم كالظفر للاظفار لا تقلم وهكذا الشعر فلا يزال ان أرسل الهدي كذا يقال هذا اذا أراد أن يضحي كذا أتى في الخبر الأصح فهو احترام لا سوى في النظر وفاعل لم يأت فعل منكر والنسل للضحايا أيضا يتبع يذبح عندها بنص يرفع ان ولدته بعد ما تساق ضحية يشملها السياق واعط أجرة الذى لها نحر لا من جلودها ولا من الشعر لأن ذاك راجع للفقـ يرفعه بعض الهداة البصرا ولا من اللحم له نصيب بل أجرة له بها يطيب ونحرها بيد من أهداها أولى اذا أمكنه أفناها وان يك استعان يوماً بأحد كان له ذلك دون ما فند اذ نحر النبي واستعانا بحيدر كان له معوانا فهو بنفسه ثلاثين نحر والباقي حيدراً به كان أمر فخل أهل الفقر والهدايا عليهم فلتقسم الضحايا وان أرادوا قسمها فتقسم عليهم حين لذاك اقتسموا ونحرها معقولة اليسرى ورد قايمة على الثلاث تعتمد ورجل أراد نحر البدنه باركة وهو خلاف السنه أنكر ذاك الأمر نجل عمر عليه قد جاء لنا في الأثر سنة أحمد النبي المصطفى قايمة وليس في ذاك خفا

—

194

-