الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٥السواك
وحيث ان واجب التطهر يشمل كل ممكن في البشر ثم السواك وهو غسل معتبر لظاهر يجمع من جنس القذر وحيث ان الفم للذكر غدا طريقه به تحقق الادا يلزم غسله إلى أن يذهبا ما كان من أوساخه فلتذهبا حتى يكون ذلك الطريق لا شيء به من وسخ فاحتفلا والطرق كسحها على الناس وجب وذا طريق لاجل مايجب لذلك الشرع اعتنى به ولم يرض سوى تنظيفه كما لزم فالأمر بالسواك قد تأكدا عند الوضوء هكذا قد وردا يقول لولا أن أشق لامر به مع الصلاة والوضو الابر يجتهد وفى الكتاب مالهذا يعضد
وهو
يدل انه
وما لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله لنا من خيرة ومنه ماحرم اسرائيل والحكم في الحرث لنا دليل وفي كثير من نبينا وقع في جملة من القضايا قد رفع وذا السواك قيل من ذا الباب دل عليه مقتضى الخطاب وكشف ذاك الحال حكم الله صنفان قد صحا بلا اشتباه صنف مليك الملك قد أمضاه ولم يكل لاحد قضاه والثاني قد فوض فيه المصطفى مراعيا فيه المقام الالطفا فما راه ذا النبي مصلحه يأمرنا به لمعنى رجحه وهاهنا بحث طويل ليس من مرامنا بل السواك اذ يسن ان السواك يستحب دايما في كل حال كن بذاك قايما والسر من ذاك أنا نؤمر من قذر ونحوه نطهر حتى نكون في كمال وشرف وأطيب الاحوال في قصد عرف
-
110
—