كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٧

الأثـ

وهكذا اشتراكهم في البقر كالابل المعروف عند الاكثر وبعضهم يقول في الجزور عن عشرة يذكر في المأثور وبعضهم يحكي لنا في البقره عن خمسة في خبر قد ذكره وقيل بل ذلك في نص ورد قد قلت الركاب والهادي اجتهد فعوض الركاب تقبل البقر وعله الوحي ليسر قد ظهر ولم يزل ذا الدين سمحاً يعرف من بين أديان الانام فاعرفوا وقد أتى الجواز في نحر البقر والذبح غير متعين ثر وصح ذبح المصطفى للبقره فى خبر بعض الورى قد ذكره وذاك عن نسائه ولا مرا حين اعتمرن هكذا قد ذكرا وهكذا السبع الشياه في الخبر عن الجزور تكفين كذا ذكر وعم هذا الحكم في الهدايا عندهم وهكذا الضحايا من لم يكن لبدنة لم يجد سبع شياه يذبحن في المقصد تنحط تلك عنه حين يفعل ذلك في الآثار هذا ينقل والدين يسر للورى ولا مرا ولم يكن ذو العرش أمراً عَسَرا وليس بالداجن عند العلما ضحية مقبولة لتعلما وبالعتود يكتفى في الأضحيه وذا هو الحولي لكيما تدريه وجذع الضان يجوز أصحيه في والضأن معهم مجزيه فالجذع المعروف عن ثنية يجزي كذا يذكر عن وقيل لا ضحية ان وجدوا مسنةً بدونها بها افتدوا الا اذا لم تجدوا المسن ما دونه يكفي كذا قد سنا وهكذا الأسنّ فالأسنا فاجتهدوا ان تذبحوا المسنا ذلك في الاخبار معناه وقع عمن لكم لوازم الدين شرع واجتنبوا في النص للمقابله مقطوعة الاذن فغير كامله وهكذا فلتتركوا المدابـ من دبر الأذن يقال شاتره وهكذا فلتتركوا الشرقاء مشقوقة الاذن كذا الجذماء

أئمة

-

197