كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠

ومالك كذاك قال فانظـ ما الفرق للأمرين عند النظر وقيل ان لم يك عن صَيدِ جزا أو فدية فذاك أمر جوزا مع بعضنا والشافعي في الذهب يرفعه القطب جلياً كالذهب ولا يصح الاشتراك فاعلما أي في جزاء الصيد عند العلما وذاك بالاجماع ثم يمتنـ في حقة أو دونها كذا سمع ودون أى بنت مخاض لا نرى به اجتزاء هكذا قد أثرا والشاة عن أب وأولاد وهم في الاجتماع أمرهم فيه علم وهكذا اشتراك اخوة وأم عند بنيها في مقام قد علم فالشاة عنهم ليس تكفي فاعلما لمقصد هنا يراه العلما

يمتنع

وان هم قد فعلوا لم تكن ضحية عندهم فاستب واجتنب البترا التي ليس لها من ذنب للنقص عند الفقها وجازت الجماء بالاجماع وهكذا الكساب بلا نزاع وناقص الخلقة جاز فاعلما ان لم يكن بحادث قد علما وصفة الكسا بلا أذن أتت مخلوقة بدونها كذا ثبت والنقص في العين وفى الأذن كَرِه ــه أبو هريرة للمنتزه قال له الرسول دعه في الخبر ولا تحرمه على الغير فقر

والعلما تحمل للأخبار على الذي صح من اعتبار نستشرف العيون والآذانا ندباً يراه العلما برهانا وقيل ما قلَّ فليس يدخل فى النهي وهو في الصحيح ينقل

وان وقت الذبح حين صلى إمامنا فى ذلك المُصَلَّـ وللبداة ان يقدرونا للحزر ثم بعد يذبحونا وهو الى الغروب عند العلما وبعض ما فى ذاك قد تقدَّما وقيل بل بعد زوال الرابع من تلكم الأيام أي للواسع وقيل بل غروبه قيد منع لذلك الحال ألا فلتمتنع وقيل بل غروب ثالث علم مع مالك والحنفيين رسم

200