كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣

أو أمكن اجتماع قادة الورى على قتاله يكون أوف

قادة الحق لمقصد وضح

كما على عثمان الاجتماع صح من وان يكن ذلك غير ممكن إلا بغيلة

عين الحسن

كمثل ما قد فعلوا ولا مرا حين تجرؤوا لقتل الأمرا

ثلاث

.

وجب

على علي وعلى معاوي ثم فتى العاص العظيم الداهيه ـــة تجردوا دون ره قصد لقتل هؤلاء عن حين رأوا بغيهم تحقق والكل بالبغي رأوه فسقا أما علي حينما قد خلعا لنفسه وللهوى قد تبعا وبعد ذاك قتل الأبرارا أصحابه الأفاضل الأطهارا وقاصد يوماً لقتل رجل أو ضربه بغير حق فاحفل أو قصد الايذا له والذلا فكل ذاك الفعل لم يحلا أو هتك حرمة له أو كشف لعورة مستورة في العرف أو عورة الاهل يراه يكشف ونحو ذاك الحال بغي يعرف ينهاه عن ذلك ثم قد أصر فبغيه بذلك الحال ظهر له دفاعه بكل ممكن من الدفاع عند أهل الفطن وان يكن أفضى الى القتل فلا لوم على ذلك عند النبلا بل يلزمن في بعض هذه الصور أو لا فقد شاع الفساد واشتهر وقاصد لأخذ مال الناس قل أراه باغياً بما كان فعل وهكذا ان حال بين الناس ومالهم بدون ما التباس والانتهاب كله بغي وقع وكل ما الشرع لأخذه وكل ما لفعله قد حَجَرا شرع الاله في اعتبار البُصَرَا ولو بتنفير دواب الناس قل ذلك بغي عند أقطاب العمل وهكذا طرد الرقيق فاعلما فانه تضييع مال علما

منع

دفاعه في الكل حق يعتبر وقتله حل متى كان أصر وهكذا من نعلمن منه وقع ذلك في الأنام فالدفع شرع

-

223

-