الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤ومن نراه ذاك فيهم يفعل
به أقرحين يجهل
فالرد للبغي على الكل وجب بحسب المستطاع مولانا كتب
والترك للقتال للبغاة
.
لا
في تحقيق كل العقلا يصح
بل ذاك فرض لازم مَن قَدَرا وانه لرحمة بلا امترا لو ترك الناس وشأنهم لَمَا رأيت هذا الكون الا مظلما لكن بالقتال مولانا أمر وبالجهاد مطلقاً لمن كفر لحكمة تلوح في الأفهام كأنها المقباس في الظلام بيان حكم من بغى كالعقد فكان في قتالنا الدليلا
وفي حديث إبن أم بين فيه المصطفى السبي
ومن
تعد الحق فهو باغي لا يتعدى الحق غير الطاغي ومن على الحق تراه خرجا فان حكم البغي فيه خرجا ومن عن الحق أبى فقد بغى كمثل من على الأنام قد طغى ومن يخالف واجب الشرع العلي فبغي صح بلا تمهل ومن عتا عن انقياد يلزمه انقياد يلزمه شرعاً فبغيه بذاك نعلمه
ومن
أعان باغياً في بغيه فانه عندهـ
التغ
کمثله
للمناك
جهاده يلزم كل قادر عقوبة الباغي تقول العلما كما يرى القايم بالأمر اعلما وذاك فيما لم يكن محددا في الذكر أو سنة مصباح الهدى فالنصح والنهي اذا كان نفع والهد والوعد اذا لم يندفع والقيد والحبس لمن لم يكتف بدونه وهو دفاع فاعرف أما اذا كان قوياً لا يَرُد عن بغيه إلا بقبل فليرد يقتل ان أصر قطعا يعتبر لمادة الفساد مع أهل النظر والغاية الترك لذاك البغي لا غاية دونه يراها الفضلا فباللسان واليد العقاب سوطاً وسيفاً قالت الأصحاب والسيف موضع اللسان لا يقع والسوط هكذا لأصل متبع
-
224
-