الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦فان
.
العلما
يمتنع
أو يتركان للقتال فاعلما وينزلان أي لحكـ أو ظهر البغي بفرقة نرى تقاتلن حتى تولّي القهقرى راجعة عن بغيها متبعه للحق عن ضلالها مرتجعة فَاءَ لأمر الله قد من رمي ببغيه هنا ولا فند والوعظ والاصلاح أولاً وجب بكشف وجه الحرب حسماً للريب وكشف كل شبهة تستّـ باغ بها حتى يراها منكرا وعندما الاصرار يوما ظهرا جهاده يلزم من قد قدرا ولا ضمان للذي قد أتلفا بالبغي من كليهما لتعرفا أما اذا البغي بدا من واحده فيها مقالات الهداة وارده وواجب قتال من يقاتل بغياً به الذكر الحكيم نازل وان يكف يُترك الذي يكف والمطلب الكف وقصده عرف وان تولى ناكصاً لا يتبع والقتل للأسرى كذا وليس يجهزن على الجرحى ولا تغنم أموال البغاة في الملا والسبي أيضا لا يحل فاعلما لحرمة الاسلام ممن أسلما ذلك فيمن أشركوا للشرك صح غنم وسبي وهو حق متضح قد عصموا الدماء والأموالا بكلمة الاسلام ممن قالا ولا يحل مال كل مسلـ في خبر عن النبي الأعظم لأجل شرك حاربوا عليه لا للحرب سبيهم وغنم وان تمرد البغاة فالعمل فيهم كأهل الشرك فيهم فعل يرمون من كل مكان مؤلم بالخيل والمدفع والمخذم وكل مرصد لهم فيقعد وضيفن ما اسطعت ان تمردوا ـة لمال فاعلم والسبي فهو حسبما تقدَّما لهم من حرمة في الحال اذ ركبوا مراكب الضلال ومن بفكر صادق كان نظر في سيرة القادة سادة البشر
الا
??
رأى
حللا
هم مآخذ جليه في قطع كل حالة رديه
226
-