الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧شيره
وبحروب المصطفى استدلوا للمشركين في بغاة ضلوا قد أخذوا منها لمن قد نفرا عن طاعة الحق متى تكبرا فاشترك الكفار والبغاة في عدة أحكام هناك فاعرف الا الذي خصصه الدليل في مواضع لها أخي فاعرف وفئة باغغية قليله لا منعة لها كذي الجليله تضمن ما جنته في الآثار عن الهداة القادة الاخيار ولا يضمنون للكـ اي ذات منعة من العشيره إلا محمد سليل الحسن يقول تضمنن له فلتفطن أما الذي تجنيه اي من قبل تجمع تضمنه تضمنه للكل وهكذا حال تفوّق وجب ضمان ما جنته فى قول النجب من بعد وضع الحرب للأوزار تضمن قول صح في الآثار وذلك القتال صح بعدم تقوم حجة على من أجرما يقيمها الامام او من نزلا منزلة الامام عند النبلا او كل من كان عليها يقدر في مثل ذلك المقام فانظروا البغاة ان غدوا قليلا لا منعة لهم ففيهم قيلا لا يعرض الناس لهم وليتركوا وشأنهم حتى اهم هلكوا وهكذا اذا تأوَّلوا اعلما ما احتمل الذي لهم قد رسما لا نتعرضن لهم هنـ اکا ولا نعاق ذاكا بنهم بـ كذاك ان لم ينصبوا إماما لهم فدعهم قلدوا الأوهاما ان لم يكونوا نصبوا قتالا أو نصبوه قاتل الضلالا ان نصبوا الامام او لم ينصبوا قتالهم بذاك شرعاً يجب اذ حكمهم كحكم قطاع الطرق في قول بعض العلماء وهو حق ذلك أن من يضل في الورى بغياً فقد قارف وزراً أكبرا فان يكن للمسلمين اعترضا للمال أو للحال يوماً نهضا فانه باغ على الأنام محارب لأم ة الاسلام
--
227
-