كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

نادى منادٍ أي بهدرٍ ما فُعِل ما قلناه في يوم الجمل وصح يتبع المدبر والأسير لا يُقتل والجريح حسبما خلا ضمان في ذلك يوماً نقلا

لا

ولم يكن من أحد غرم ولا في أثر القوم الهداة الفضلا ذلك شيء نقلا

لو كان من

ولم يكن أيضا قصاص من

أحد

البغاة كان بالنعال

لأحد تعرفه عنهم ورد وهكذا في يوم صفين وفى هذين من صحب النبي الأشرف جملة أخيار فحول علم أئمة في فصل كل حكم لو كان من بجدهم في نقل كل ما وقع ذلك شيء لارتفع ولا يقال الأصل في القتال وبالعصي وهو فيهم يلزم وغيره قطعاً نراه يحرم بل ذاك بالكشف لما كان اشتبه عليهم من أمرهم له نتبه وبعده بالنصح والوعظ اعلما وبعده بالسيف عند العلما وكل وجه كان أغنى عمّا سواه مما فوقه قد تمّا

ليس يصح ذاك أعني الأكبرا اذا كفى الأدنى لأصل قررا

ولا يقال انما القتال أطلقه المهيمن الفعال قلنا نرى إطلاقه مقيَّدا بمثل هذا الاعتبار في الهدى لأنما العقاب فعل

فلا

يقع في مسلم وعله يرتدع يصح الغشم في الأنام فانه ضرب من الآثام وهو الذي قدمته فيما سلف وهو الذي قال به هنا السلف ذلك ان رتب الأعمال في خير وشر أمرها لم يختف بل الترقي عند الاصرار يزداد قد قالت به الأخيار ولا يصح ان يقال يمتنع قتالهم فوق النعال أن يقع لأن إطلاق القتال قد حكم بأنه بكل معهود علم لا سيما ان ظهر الاصرار لم يغن الا الصارم البتار ودونه من لعب الصبيان لا يرتضيه قادة الايمان

228

—

-