كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩

بل ثبت الاجماع عند العلما بأنه بالسيف لم يحرما وقد أتى من فعل صحب المصطفى ولم يقع إنكار ذاك فاعرفا وان رأيتم منكراً فغيروا ذلك بالأيدي ولا يستنكرُ وان عدمتم استطاعة اليد فباللسان في حديث أحمد واليد للسلاح أيضاً تشمل وغيره اذا أراد يفعل ولم يفصل النبي في اليد فصح ما قلناه في ذا المقصد بأي شيئ أمكن الانسانا إزالة صح بأي كانا فدع أهيل الحشو لا تلتفت اليهم وللهدى فأثبت وسبب النزول لا يفيد أصلاً عليه يثبت التقييد لكن عموم اللفظ للحكم ثبت أصلا فخذ باللفظ والغير بيت

229 -