الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠وجوب قتال البغاة
ان قتال من بغى في الأمه فرض لدى فطاحل الأئمه لكنه فرض كفاية متـ قام به البعض كفى كذا أتى لذاك بعض الصحب قد تخلفا يُعَب بذاك فيما عرفا
كذاك قيل والامام قد قبل عذرهم كذاك هذا قد نقل أو أنهم في الامر شكوا عندما صح اشتباهه ولمَّا يُعلما وان يكن عند الامام متضح ولم يكن عندهم أيضا أيضا وضح ذلك أمر لم يكن من صددي في ذا المقام بل بيان المقصد فالامر بالقتال للوجوب دل ذلك في القرآن نصاً قد نزل والعقل قاض أي بردع المفسد عن الفساد في المرام الأسعد لو لم يكن ذلك أمراً وجبا لا نتقض النظام فالكون هبا هذا على هذا ببغيه عدا تري به العالم طراً فسدا لكن قضى العقل بردع قد حمى صالح هذا الكون حين أتى الشرع الشريف الأنور بذاك وهو الحق لا يستنكر والمسلمون عملوا بما وجب في الشرع من حكم له الله كتب ولم يكن من أحد إنكار لذاك هذا أبدت الآثار
حتى
انتظما
ولم يزل من ذلك العهد على هذا السبيل عند كل الفضلا ولا تصان أمة من الأمم إلا بعدل يكشفن ما ألم وأين ذاك العدل مع بغي الورى على الورى ذلك أضحى منكرا وأين أمر الناس يستقيم والباغي في فساده مقيم ينتهك الأعراض بانتقام كما اشتهي من ذلك المرام ويسلب الأموال باغتصاب ويسفك الدما بلا ارتياب حاشا لذي الجلال والاكرام يرضى بهذا الحال في الاسلام لذلك القتال كان قد فرض وللجهاد للبغاة مفترض لهم يحصن
وتهدم القلاع ان تحصنوا بها وكل مـ
230
-