كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

ورميهم بالمنجنيق قد ثبت وكل ما لحبلهم يوماً يُبت وتكسر البيوت حين خضعوا للحكم أضعافاً لهم فلتسمعوا ان خيف عودهم على ما كانوا عليه من بغي ولا نكران انفاذ وكل ما يمنع من حكم على الباغي بلا ملاذ يهدمه الشرع الشريف هدما اذا رجا به يزيل ظلما وهكذا أمـ والهم تضاع بكل ما يأتى به الضياع كدفن أنهارهم ولا خفـ وان يك الشريك فيها الضعفا عليهم ضمان ما كان تلف من سبب منهم هناك قد عرف وذلك الدفن وكسرُ كُلمـ تحصنوا به لقصد عُلما كي لا يكون قوة لهم هنا فيرجعوا لها تقول الفطنا وكسر قوة البغاة يعـ من الجهاد وهو في الأصل نظر وهكذا قطع النخيل والشجر وهكذا استهلاك ذلك الثمر وان يكن فيهم بَرِي فاسمعوا

تقط وهكذا المواد عنهم

فإثمه عليهم ولا

ضاع هنا

عليهم ضمان ما ضاع

م لهذا سبب

تقررا

ليس علينا عند كل الفطنا

ويعقر الكراع كيف كانا قلاً وكثرة فع البيانا

ويحرق المتـ ماع والأواني وتهدم البيـ وت كالسيران

وكل ما يضعفهم أو يوهن قوتهم هلاك ذاك استحسنوا ولم تـ ــــــزل أيمة الاسلام بذاك تقضي دون ما ملام أي دون إنكار وأهل العلم قد صرحوا بعدل هذا الحكم وأصله قيل القياس المرسل أي لصلاح المسلمين يفعل للعدل في الأنام والارغام للمفسدين الجُهَلا الطغام وذاك معهم نظر فيما جلب مصلحة للمسلمين فانتدب وبسط ما انبنى عليه قد وقع أي في أصول الفقه بسطه وضع فارجع اليه تجد الحق الجلي من فعل قادة الرجال الكمل

231

-

-