الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢وهكذا في سير الأئمة والكل حق صح دون مرية مصالح مرسلة ولا جرم وهو مناسب لأحوال الغشم أخرجه أهل النهى ولا خفا فانهم هداتنا لما اختفى ضاءت قلوبهم بنور الله حتى اهتدت في حين الاشتباه لله درهم رجال أوضَحُوا واجب حكم الله فيما شرحوا وامض الأسرار موكولة من
اليهم
يستنبطونها من
حتى
الأدلة
الاله الباري لكشف مجمل ورفع شبهة
وبكراع الباغي يستعان وبسلاحهم ولا نكران اذا ما الحرب يوماً انتهت رُدّ عليهم لأصول أثبتت ان لم يخف منهم قتال فاعلما أو خيف إفساد فلن يحرما فان أموال البغاة لا تحل حيث هم اسلامهم كان حصل لو كان راس كل غر مجرم
الفضلا
ولا يحل مال عبد وما يضيع من سلاحهم فلا يلزم فيه الغرم عند وقول من يقول فيء يقسم مالهم حل هناك يغنم ليس بشيء وحكي في الأثر أي عن أبي يوسف فيه فانظر ترى أصول القوم في تناقض نفلاً وواجباً من الفرايض ومثله للحسن ن صالح ولم يج أي بدليل صالح الا الذي صح بأنه سُرق لا يغنمن يقول فيه وهو حق أعنى الذى قد سر قوه لم يكن غنيمة كذاك عنه قد زكن وذاك تفصيل وأين ما يدل عليه من نقل ومن أصل عقل وما رووه عندهم يوم الجمل ليس بشي بشيء عند أقطاب العمل بل الصحيح انه لم يقع كما قدمته فاستمع الا اذا كان هناك قد قسم لحربهم به جوازه عُلم فظن من رأى الامام قد فعل ذاك غنيمة وللأمر نقل
وقيل بعض القوم كان قد نقم على الامام تركه السبي ولم
-
232
-